وفيه جواز وسم الحيوان، قال النووي: يستحب وسم نعم الزكاة والجزية، وهو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم وجماهير العلماء من بعدهم، ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه.
وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن المثلة. . . إلى آخره. انتهى "دهني".
وقال الحافظ في "الفتح"(٣/ ٢٦٧): وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم؛ لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة؛ كالختان للآدمي.
وقال العيني في "العمدة"(٤/ ٤٦١): قلت: ذكر أصحابنا - يعني: الحنفية - في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة، ولا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواة، فظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية.
وقال العيني أيضًا: قال قوم من الشافعية: الكي مستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها، والمستحب: أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها.
وفائدته: تمييز الحيوان بعضها عن بعض، وليرده من أخذه ومن التقطه ليعرفه، وإذا تصدق به لا يعود إليه، ويستحب أن يكتب بالميسم في ماشية الزكاة: زكاة أو صدقة، ونقل ابن الصباغ إجماع الصحابة على ذلك. انتهى.
(ورأيته) صلى الله عليه وسلم (متزرًا) أي: يتزر (بكساء) أي: بإزار غليظ من كساء؛ وهو ثوب غليظ منسوج من صوف له خطوط؛ والمراد بهذه الجملة: