للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٠) - (٥٣٢) - بَابٌ: فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ

(١٣٥) - ١٧٤٤ - (١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.

===

(٦٠) - (٥٣٢) - (باب: في اعتكاف يوم أو ليلة)

(١٣٥) - ١٧٤٤ - (١) (حدثنا إسحاق بن موسى) بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري (الخطمي) أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين: (٢٤٤ هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني أبي بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أنه) أي: أن عمر (كان عليه نذر) اعتكاف (ليلة في الجاهلية) أي: قبل الإسلام (يعتكفها) والجملة الفعلية صفة لليلة (فسأل) عمر (النبي صلى الله عليه وسلم) هل يجب علَيَّ وفاء ذلك النذر الذي وقع منه في الجاهلية؛ (فأمره) أي: أمر عمر (أن يعتكف) وفاء لذلك النذر.

قوله: (نذر ليلة) من يرى أنه لا بد في صحة الاعتكاف من صوم .. يقول: المراد الليلة مع يومها؛ ليحصل الصوم، وقد جاء ما يساعده قوله: (فأمره أن

<<  <  ج: ص:  >  >>