للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٩) - (١٤٨) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

(١٨٠) - ٦٣١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا: "انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي"، قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ".

===

(٦٩) - (١٤٨) - (باب: في الحائض كيف تغتسل)

(١٨٠) - ٦٣١ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي.

(قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها) أي: عند إحرام الحج، (و) قد (كانت حائضًا: انقضي) أي: فكي (شعرك واغتسلي) من حيضتك.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" بزيادة في آخره، وفي "مصنفه" هكذا مثل ما رواه ابن ماجه في "سننه"، (قال علي) بن محمد (في حديثه) أي: في روايته: (انقضي) أي: فكي (رأسك) أي: شعر رأسك بدل ما قال أبو بكر: انقضي شعرك، والمعنى واحد، قوله: (قال لها) قال السندي: أي: لعائشة عند إحرام الحج في حجة الوداع، (وكانت حائضًا) أي: باقية على حيضها لم ينقطع عنها، (انقضي شعرك) أي: للتسريح، وبهذا ظهر أن الحديث ليس في الاغتسال من الحيض، فلا وجه لذكره ها هنا إلا أن يقال: يفهم منه حكم الاغتسال من الحيض بالدلالة،

<<  <  ج: ص:  >  >>