(أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري، كذا رواه الشافعي والبيهقي؛ كما في "التلخيص الحبير"(٣/ ٣٥)(طعامًا) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعًا من الشعير، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي عن ابن عباس فذكر عشرين، وجمع بينهما الحافظ في "الفتح" في الرهن (٥/ ٩٩) بأنه كان فوق العشرين ودون الثلاثين، فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى بثمن مؤجل (إلى أجل) معلوم؛ يعني: إلى سنة؛ كما في "تنبيه المعلم"(ورهنه) أي: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي (درعه) أي: درعًا له صلى الله عليه وسلم من حديد رهنًا لليهودي؛ لتكون وثيقةً للثمن المؤجل، قيد الدرع بالحديد؛ إخراجًا لدرع المرأة وهو قميصها. انتهى "كوكب".
قال السندي: قوله: (اشترى من يهودي ... ) إلى آخره، يدل على جواز البيع بالأجل، وعلى جواز الرهن، وعلى جواز المعاملة مع الكفرة، وعلى أن الذمي يمكَّن من السلاح، والظاهر أن الأجل كان معلومًا في العقد إلا أن التعبير وقع منه في الحديث بلفظ النكرة. انتهى منه.
وهذا الحديث في البيع بثمن مؤجل، وأخذ الرهن لذلك المؤجل.
[فائدة]
والرهن لغةً: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة، وشرعًا: جعل عين ماليةٍ وثيقةً لدين يستوفى من ثمنها أو من أجرة منافعها عند تعذر الوفاء.
ويلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع.