للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) - (٨٧٠) - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

(٢٣) - ٢٥١٤ - (١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ

===

(١٠) - (٨٧٠) - (باب رجم اليهودي واليهودية)

(٢٣) - ٢٥١٤ - (١) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقةٌ ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين) الرجل والمرأة؛ أي: أمر المؤمنين برجمهما، ولم أر من ذكر اسم الرجل.

والمرأة اسمُها: سَبْرَةُ، فيما حكاه السهيلي في "الروضِ الأُنُفِ" (٣/ ٤٢) عن بعض أهل العلم، وكانا من أهل فدك، فيما أخرجه الحميدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب بعض أَهْلِهِ إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد .. فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم .. فلا تأخذوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>