للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) - (٧٠١) - بَابٌ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

(١٥٣) - ٢١٣٧ - (١) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".

===

(٧٠) - (٧٠١) - (باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)

(١٥٣) - ٢١٣٧ - (١) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد الأنباري، صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش ابن معين القول فيه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (م ق).

(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني، إمام مشهور، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، يقال له: سلسلة الذهب، وحكمه: الصحة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم) أيها الناس (على بيع بعض) سواء كان مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا؛ مثاله: أن يقول لمن اشترى من غيره شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، وكذا يحرم الشراء على

<<  <  ج: ص:  >  >>