للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومن لا يقول به .. يحمله على الوعد، ولذلك قال: بالوفاء، وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

[تتمة]

قال القاضي وغيره: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين والزجر عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يوقف دعاؤه؛ بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.

وقال القاضي ابن العربي في "العارضة": وامتناعه من الصلاة على من ترك عليه دينًا تحذير عن التقحم في الديون؛ لئلا تضيع أموال الناس؛ كما ترك الصلاة على العصاة زجرًا عنها؛ حتى يجتنب خوفًا من العار، ومن حرمان صلاة الإمام وخيار المسلمين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

قوله: (فقال أبو قتادة: هو عليَّ) فيه دليل: على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان من حيث إنه لم يخلف وفاء بالاتفاق، ولو ضمن عن حر معسر دينًا، ثم مات من عليه الدين .. كان الضمان بحاله، فإذا لم يناف موت المعسر دوام الضمان .. فلا ينافي ابتداءه.

<<  <  ج: ص:  >  >>