للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨) - (١٣٣٠) - بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

(٦٧) - ٣٥٦٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وِإذَا خَلَعَ .. فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى".

===

(٢٨) - (١٣٣٠) - (باب لبس النعال وخلعها)

(٦٧) - ٣٥٦٠ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، إمام أئمة أهل الجرح والتعديل، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (١٦٠ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن محمد بن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم) أي: إذا أراد أحدكم أن ينتعل ويلبس نعله .. (فليبدأ باليمنى) أي: فليبدأ لبسها بالرجل اليمنى (وإذا خلع) أي: إذا أراد خلعها ونزعها وإخراجها من الرجل .. (فليبدأ) في خلعها (بـ) الرجل (اليسرى).

قال النووي: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف .. فيستحب باليمين، وما كان بضد ذلك .. فيستحب فيه التياسر؛ وذلك لكرامة اليمين وشرفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>