للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) - (١٣٠٥) - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

(١٠) - ٣٥٠٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ. . فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء،

===

(٣) - (١٣٠٥) - (باب ما نهي عنه من اللباس)

(١٠) - ٣٥٠٣ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني، نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومئة (١٠٧ هـ)، وقيل بعد ذلك، وقد جاوز الثمانين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين) - بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة - والمراد: النهي عن الهيئتين المخصوصتين من اللبس لا عن المرتين منه؛ وهما كما في "المشكاة": (اشتمال الصماء والاحتباء) كما ذكرهما في الحديث بقوله: (فأما اللبستان. . فـ) أحدهما (اشتمال الصماء) وهو عند اللغويين: أن يجلل ويلف جسده بالثوب الواحد لا يرفع منه جانبًا ولا يُبْقِي ما يُخرِجُ منه يدَه.

قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وعند الفقهاء: أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه أحد جانبيه، فيضعه على

<<  <  ج: ص:  >  >>