وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قيل: يا رسول الله؛ لم ظاهرت) وأعنت (للمحلقين) وأيدتهم بالدعاء لهم (ثلاثًا) من المرات، وفضلتهم على المقصرين فيه، ولم أقف على من صرح باسم القائل (و) بالدعاء (للمقصرين) مرة (واحدة؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للساىل: فضلت المحلقين على المقصرين في الدعاء لـ (أنهم) أي: لأن المحلقين (لم يشكوا) ولم يترددوا في اتباعي وفي فعل ما فعلته من الحلق؛ أي: ما عاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن، وأما من قصر .. فقد عامل معاملة من يشك في ذلك؛ حيث ترك فعله صلى الله عليه وسلم وعدل إلى ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى "سندي" بزيادة وتصرف.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
[تتمة]
قال القرطبي: وأحاديث هذا الباب تدل على أن الحِلَاق نسك يثاب فاعله، وهو مذهب الجمهور.
وذهب الشافعي في أحد قوليه وأبو ثور وأبو يوسف وعطاء إلى أنه ليس بنسك، بل هو مباح لا يثاب فاعله، قال الشافعي: لأنه ورد بعد الحظر، فحمل على الإباحة؛ كاللباس والطيب.