للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ كسوابقه، وسنده ضعيف؛ كنظائره، وغرضه: الاستشهاد به.

[تتمة]

لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، وقد ثبت الفضل في عمرة رمضان بأحاديث الباب، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأيهما أفضل؛ هل عمرة رمضان، أم عمرة أشهر الحج؟

والذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه .. فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل، وهو لو كان مكروهًا لغيره .. لكان في حقه أفضل، والله أعلم.

وقال صاحب "الهدي": يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان .. لبادروا إلى ذلك، مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد يترك العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته، وخوفًا من المشقة عليهم، كذا في "الفتح". انتهى منه.

قال القرطبي: وإنما عظم أجر العمرة في رمضان؛ لحرمة الشهر، ولشدة النصبِ والمشقةِ اللاحقةِ من عمل العمرة في الصوم، وقد أشار إلى هذا قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>