للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والسمسار -بكسر السين وسكون الميم- في الأصل: هو القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، ومعناه: أن يبيع له بالأجرة، ومنه استدل البخاري على أن بيع الحاضر للبادي إنما يحرم إذا كان بالأجرة، فأما إذا كان بغير الأجرة .. فلا يكره، والجمهور على عدم جوازه مطلقًا، وأما تفسير ابن عباس .. فمحمول على الغالب؛ فإن الحاضر لا يتولى غالبًا إلا بأجرة، والله أعلم. انتهى من "الكوكب".

[تتمة]

تمسك بظاهر هذا الحديث بعض المالكية، فقالوا: إذا كان الجالب من غير أهل البدو .. جاز البيع له؛ بأن يكون من أهل بلد آخر؛ لأن الحديث إنما نهى عن البيع للبادي، فأما غير أهل البداوة .. فلا يحرم البيع لهم.

وقال الشافعية والحنابلة: إن الحكم عام لكل جالب غريب، سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدو؛ لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلد، ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدو، وإنما خرج لفظ البادي في الحديث مخرج الغالب؛ فإن الجالب يكون باديًا في الغالب، وليست البداوة قيدًا للحكم. انتهى من "فتح الباري" و"شرح الأبي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري: في كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ، والنسائي في كتاب البيوع، باب التلقي، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>