(٣٥) - (٥٠٧) - (باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق)
(٨٢) - ١٦٩١ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) البناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منىً) وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وتسمى أيام التشريق، سميت بذلك؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها؛ أي: تنشر في الشَّمس، وقيل: غير ذلك .. (أيام أكل وشرب) أي: لأن الناس أضياف الله فيها، قال القرطبي: وهذا المساق يدل على أن صومها