للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولفظ الترمذي: (فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان)، وأخرج هذا الحديث أحمد والترمذي وابن أبي شيبة بلفظ: (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) كلفظ المؤلف.

قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يُلَبِّي عنها غيرُها، أجمع على ذلك أهل العلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ومع غرابته ضعيف؛ فإن في سنده أشعث بن سوار، وهو ضعيف بالاتفاق؛ كما صرح به الحافظ في "التقريب"، وفيه أيضًا أبو الزبير المكي، وهو مدلس، ورواه عن جابر بالعنعنة.

فدرجته: أنه ضعيف (١٢) (٣١٠)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

[تتمة في أحكام رمي الجمار]

واعلم: أنه يدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف ليلة النحر؛ لما روى أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت، ويبقى وقت الرمي المختار إلى آخر يوم النحر، ووقت الجواز إلى نصف الليل الأول من ليالي أيام التشريق.

قال الشوكاني: لا خلاف في أن الأفضل في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>