للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ .. فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ" يَعْنِي: لِيَغْسِلْهُ وَيَتَوَضَّأْ.

===

(أنه) أي: أن المقداد (سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن) حكم (الرجل يدنو) ويقرب (من امرأته) وزوجته ويلاعب معها بلا جماع، ويخرج منه المذي، (فلا يُنزل) المني، فماذا عليه، هل يجب عليه الاغتسال، أو الوضوء؟ فـ (قال) له النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواب سؤاله: (إذا وجد) ورأى (أحدكم ذلك) الماء الرقيق المسمى بالمذي .. (فلينضح فرجه) من ذلك الخارج، من النضح؛ وهو: الرش؛ أراد به الغسل الخفيف، كما أشار إليه الراوي بقوله: (يعني) النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: فلينضح فرجه: (ليغسله) أي: ليغسل فرجه من الخارج الذي هو المذي؛ لنجاسته، (ويتوضأ) منه؛ لأنه ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من أحد السبيلين.

والمعنى: إذا أمذى أحدكم .. يغسل ذكره، وكذا المرأة قبلها، وثوبه إذا أصابه؛ لأنه نجس ويتوضأ؛ لأنه خارج من أحد السبيلين، فينقض الوضوء كالبول، واستفيد منه أن المذي نجس، وأنه ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة (٨٣)، باب في المذي، رقم (٢٠٨)، والنسائي في الطهارة (١١٢)، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي، رقم (١٥٦).

فدرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، ولأن له شواهد، فغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث علي -رضي الله عنه-.

[فائدة]

واعلم: أن ها هنا ثلاثة مياه:

الأول: المني؛ وهو يوجب الغسل سواءً كان من الرجل أو المرأة، وله خواص

<<  <  ج: ص:  >  >>