(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن أكل كل) حيوان (ذي ناب) أي: صاحب ناب قوي يصطاد به (من السباع) والمراد من (ذي ناب): أن يكون له ناب قوي يصطاد به.
وقوله:(من السباع) قيد لا بد منه، خرج به البعير؛ لأن له نابًا قويًّا لا يصطاد به؛ والناب واحد الأنياب؛ وهي مما يلي الرباعيات من الإنسان.
قال السندي: قوله: (كل ذي ناب) كالأسد والنمر والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو؛ والناب: السن الذي خلف الرباعية. انتهى.
قال القرطبي: ذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه، وهو الذي صار إليه في "الموطأ"، وقال فيه: هو الأمر عندنا، وروى عنه العراقيون الكراهة وهو ظاهر "المدونة"، وبه قال جمهور أصحابه.
[تنبيه]
هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة؛ كالأسد والنمر والذئب والكلب، وأما ما ليس كذلك .. فجل أقوال الناس فيه الكراهة، وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع .. فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عادٍ؛ وذلك كاختلافهم في الضبع والثعلب والهر وشبهها؛ فرآها قوم من السباع، فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول علي وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك، حكى ذلك عنه القاضي عياض. انتهى من "المفهم".
والحكمة في تحريم هذه السباع أن طبيعتها مذمومة شرعًا، فيخشى أن