للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) - (١١٣٢) - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

(١١٣) - ٣١٠٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.

===

(٥٤) - (١١٣٢) - (باب الذبح بالمصلى)

(١١٣) - ٣١٠٧ - (١) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه (ع).

(حدثنا أبو بكر الحنفي) الأكبر، اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (١٥٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يذبح بالمصلى) أي: بمصلى العيد، وزاد أبو داوود في روايته: (وكان ابن عمر يفعله) لأنه كان شديد الاتباع.

وفي هذا الحديث استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى؛ وهو الجبانة، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأىً من الفقراء، فيصيبون من لحم الأضحية، ذكره في "النيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>