(٣١) - (١١٠) - (باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر)
مراده بعقد الباب: أن المسح على الخفين مؤقت إذا خرج وقته المحدود لا يجوز المسح عليهما إلا بعد غسل الرجلين. انتهى "بذل".
* * *
(٩٦) -٥٤٧ - (١)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي.
(حدثنا شعبة عن الحكم) بن عتيبة -بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا- أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت، فقيه. يروي عنه:(ع)، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (١١٣ هـ)، أو بعدها.
(قال) الحكم: (سمعت القاسم بن مخيمرة) -بالمعجمة مصغرًا- أبا عروة الهمداني -بالسكون- الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن شريح بن هانيء) بن يزيد الحارثي المذحجي أبي المقدام الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان. يروي عنه:(م عم).
(قال) شريح: (سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن) مدة (المسح على الخفين).