للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ".

===

الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا) أخذ (ذات عوار) -بفتح العين المهملة وضمها- أي: معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور (ولا) أخذ (تيس) الغنم؛ أي: فحلها -بالتاء الفوقانية ثم التحتانية- وهو فحل الغنم (إلا أن يشاء المصدق) -بتشديد الصاد المفتوحة وتشديد الدال المكسورة- أي: المتصدق، والمراد: (لمالك، وهو اختيار أبي عبيد؛ وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يؤخذ التيس؛ وهو فحل الغنم إلا برضا المالك؛ لكونه يحتاج إليه؛ ففي أخذه بغير اختياره إضرار له، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد؛ وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده؛ لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، وهذا قول الشافعي في "البويطي ولفظه: لا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين، فيأخذ على النظر لهم، كذا في "فتح الباري".

[تتمة]

وقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخلطة: فقال مالك: إذا كان الراعي والمراح والفحل واحدًا .. فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعي، وقال مالك: إن فرقهما المبيت هذه في قرية، وهذه في قرية .. فهما خليطان.

وقال الشافعي: إن فرق بينهما في المراح .. فليسا بخلطة، واشترط في الخلطة اتحاد المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولة، وقال: إذا افترقا في شيء من هذه الخصال .. فليسا بخليطين، إلا أن مالكًا قال: لا يكونا خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب، وعند الشافعي: إذا تم مالهما نصابًا .. فهما خليطان، وإن كان لأحدهما شاة واحدة. انتهى من "العون".

<<  <  ج: ص:  >  >>