(١٩) - (١٠٢٦) - (باب ما يلبس المحرم من الثياب) وما لا يلبسه منها
* * *
(٤٨) - ٢٨٨٤ - (١)(حدثنا أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة؛ للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومىتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام الفروع، ثقة ثبت إمام حافظ، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة، ويسمى عندهم بسلسلة الذهب، وهو من أصح الأسانيد.
(أن رجلًا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه؛ أي: أن رجلًا من المسلمين (سأل النبي صلى الله عليه وسلم) عن أحكام الحج والعمرة، فقال له في سؤاله:(ما يلبس المحرم) قارنًا كان أو مفردًا أو متمتعًا (من الثياب؟ ) وعند البيهقي أن ذلك وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مقدم مسجد