للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٦) - (٦٠) - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّأَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

(١١٣) - ٣٧٧ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

===

(٣٦) - (٦٠) - (باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد)

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:

(١١٣) - ٣٧٧ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا مالك بن أنس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثني نافع) مولى ابن عمر، ثقة، من الثالثة.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه من سلسلة الذهب.

(قال) ابن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد) قيل: كان هذا قبل نزول الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم، وقال الرافعي: أراد كل رجل مع زوجته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، قال السيوطي: ما شرحه أحد بأحسن ولا أصوب مما قاله الرافعي؛ لأنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء

<<  <  ج: ص:  >  >>