للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأجانب معًا قبل الحجاب وبعده، فهذا الاغتسال محمول على الزوجين قطعًا، وأما الوضوء .. فيمكن أن يتوضأ مع زوجته ومع محارمه، ويمكن أن يحمل على التعاقب في الغسل في الأجانب ولا يمنعه قوله: (ندلي فيه أيدينا) لأنه لا يستلزم أن يكون إدلاء الأيدي في وقت واحد، وأما قوله في رواية مسدد: (جميعًا) .. فيمكن أن يُحمل على أن الجمعية فيه اجتماع في الفعل لا في الوقت؛ كما يقال: الواو للجمع. انتهى من "البذل".

وقوله: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه) يُستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .. يكون حكمه حكم الرفع، وهو الصحيح، وحُكي عن قوم خلافه؛ لاحتمال أنه لم يطلع، وهو ضعيف؛ لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي لم تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه .. لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء (٤٣)، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، رقم (١٩٣)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (٣٩)، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقمي (٧٩ - ٨٠)، والنسائي في كتاب الطهارة (٥٧)، باب وضوء الرجال والنساء جميعًا، رقم (٧١).

واستدل بهذا الحديث بعضهم على جواز استعمال فضل المرأة للرجل.

قلت: تقدير الاستدلال أن هذا قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، فيؤدي إلى استعمال الفضل، فلو كان ممنوعًا .. لما فعلوا هذا الفضل. انتهى "سندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>