أي: خَراج العبدِ وغلته وجزيته الذي جعل عليه مُسْتحقٌّ للمشتري؛ بسببِ كونه في ضمانه وملكِه إذا رده المشتري بعيب بعدما عمل واكتسب وهو في ملكه، فهو باقٍ له، بل يرد العبدَ فقط دون كسبه؛ لأنه اكتسب وهو مملوك له.
* * *
(٤٨) - ٢٢٠٥ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري المدني أحد الأئمة الأعلام أبي الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين، وقيل: تسع وخمسين ومئة (١٥٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مخلد بن خفاف) بضم الخاء المعجمة وفاءين الأولى منهما خفيفة (ابنِ إِيماءَ بن رُحَضَة) بضم الراء وفتح المهملة (الغفاري) مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(عم) قال أبو حاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة.