للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨) - (٧٣٨) - بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

(٦٥) - ٢٢٢٢ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ"،

===

(٢٨) - (٧٣٨) - (باب صرف الذهب بالورق)

(٦٥) - ٢٢٢٢ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان) -بفتح المهملتين والمثلثة- النصري -بالنون- أبا سعيد المدني، له رؤية، مات سنة اثنتين وتسعين (٩٢ هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين. يروي عنه: (ع).

(يقول: سمعت عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (يقول).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب) أي: بيع الذهب (بالورق ربًا) في جميع الحالات (إلا) في حالة كونه مقولًا فيه من المتعاقدين (هاء وهاء) أي: خذ وخذ؛ أي: يدًا بيد؛ أي: إلا في حالة كونهما متقابضين في مجلس العقد، و (هاء) فيه لغتان: المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، والهمزة مفتوحة، ويجوز كسر الهمزة في المد؟ نحو: هات، وسكونها في القصر؛ وهو اسم فعل أمر بمعنى: خذ، ويقول به الآخر مِثْلَه، ومعناه: التقابض.

والصرف: هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، سمي به؛ للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد، والصرف هو النقل والرد لغةً، كذا في "الهداية".

<<  <  ج: ص:  >  >>