للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَار وَنَارٌ".

===

الأشهاد (على أهله) أي: على أهل ذلك الغلول وآخذيه (يوم القيامة).

قوله: (وشنار) أي: عيب .. معطوف على (عار) عطف مرادف (ونار) معطوف على (عار) أيضًا؛ أي: وسبب نار؛ أي: سبب استحقاقها؛ لأنه حرام.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن أخرجه أحمد في "المسند"، والنسائي في كتاب قسم الفيء، باب رقم (٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه"، وابن حبان في "الإحسان" في كتاب السير، باب الغلول، قال: وإسناده حسن، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطبري في "جامع البيان"، والدولابي في "الكنى والأسماء".

ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ لما مر آنفًا، وقيل: إنه صحيح؛ لأنه لا اعتبار بعيسى بن سنان؛ لأن باقي رجاله ثقات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث بن عمر.

[تتمة]

والغلول - بضم الغين المعجمة واللام -: مطلق الخيانة، أو في الفيء خاصَّةً.

قال في "المشارق": كلّ خيانة غلول، لكنه صار في عرف الشرع الخيانةَ في المغنم، وزاد في "النهاية": قبل القسمة. انتهى.

فإن كان الغلول مطلق الخيانة .. فهو أعم من السرقة، وإن كان من المغنم خاصة .. فبينه وبينها عموم وخصوص من وجه، ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. انتهى من "القسطلاني".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>