(٣٦) - (٥٠٨) - (باب: في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى)
(٨٤) -١٦٩٣ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى) أبو المحياة -بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية آخره هاء- (التيمي) الكوفي، ثقة، من الثامنة. يروي عنه:(م ت س ق).
(عن عبد الملك بن عمير) بن سويد اللخمي، حليف بني عدي الكوفي، ويقال له: الفرسي -بفتحتين ثم مهملة- نسبة إلى فرس له سابق، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (١٣٦ هـ)، وله مئة وثلاث سنين. يروي عنه:(ع).
(عن قزعة) -بزاي وفتحات- ابن يحيى البصري أبي الغادية الحرشي، مولى زياد بن أبي سفيان، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) إنما منع من صومهما؛ لأن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى. انتهى من "المبارق"، يوم الفطر: هو أول يوم من شهر شوال، ويوم الأضحى: هو العاشر من ذي الحجة، وهو يوم نحر فقط، ويومان بعده فيهما نحر وتشريق، ويوم بعدهما تشريق، والمجموع أربعة، والكل صومه حرام، وأراد بيوم الأضحى: