والدية: مصدر ودى القاتلُ المقتولَ؛ إذا أعطى وَلِيَّه المالَ الذي هو بدلُ النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر.
واعلم: أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبه عمد، وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والأذرعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ فجعلوا في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد الدية مغلظة، وسيأتي تفصيل الدية وبيان تغليظها. انتهى من "العون".
قال في "الهِدايَة": العمد: ما تعمد ضربه بسلاح، أو بما جرى مجرى السلاح؛ كالمحدَّد من الخشب ولِيطَةِ القَصَب، وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة .. فهو عمد، وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يُقْتَلُ به غالبًا. انتهى منه.
* * *
واستدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٩٦) - ٢٥٨٧ - (١)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).