للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاس، فَأَذِنَ لَهَا.

===

أنها حدثت (أن سودة بنت زمعة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (كانت امرأة ثبطة) - بفتح الثاء المثلثة وكسر الموحدة، وروي إسكانها - أي: بطيئة الحركة؛ كأنها تثبط بالأرض؛ أي: تثبت بها، يقول القاسم بن محمد في تفسير الثبطة: (والثبطة: الثقيلة) الجسم؛ لعظمه؛ كما في رواية مسلم (فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: طلبت منه الإذن لها في (أن تدفع) وتذهب (من جمع) أي: من مزدلفة إلى منًى آخر الليل؛ لترمي الجمرة (قبل دفعة الناس) أي: قبل ازدحام الناس عليها بعد طلوع الشمس (فأذن لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفع والذهاب إلى منًى ليلًا؛ لترمي قبل ازدحام الناس عليها.

[فائدة]

قال القاضي عياض: لم يختلف في أن المبيت بمزدلفة من المناسك إلا شيء روي عن عطاء والأوزاعي أنها كغيرها من منازل السفر؛ فمن شاء .. نزل بها، ومن شاء .. لم ينزل، وأكثر العلماء على أنها من المناسك، ثم اختلفوا: فقال الأكثر: هو سنة؛ لأن إذنه لها يدل على أنه غير واجب، وقال الشافعي والنخعي وغيرهما: هو واجب، من فاته .. فاته الحج، واختلف القائلون بأنه سنة هل في تركه دم؟

فأوجبه مالك والكوفيون والمحدثون، قال النووي: والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب في تركه دم، والحج تام بدونه، وبه قال الكوفيون والمحدثون.

وللشافعي قول آخر: إنه سنة، ولا دم في تركه، وقالت به جماعة، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>