للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النخعي وطائفة وابن بنت الشافعي وابن خزيمة من أكابر أصحابنا: إنه لا حج لمن تركه.

قال القاضي عياض: واختلف في القدر الواجب من المبيت: فعن مالك: الليل كله، وعنه: معظم الليل، وعنه: أقل زمان.

قال النووي: وعن الشافعي أيضًا في ذلك ثلاثة أقوال، والصحيح عنده أنه ساعة من النصف الثاني من الليل، وله قول: إنه ساعة من الليل كله قبل الفجر، وله قول: إنه معظم الليل. انتهى من "الأبي"، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم النساء وغيرهم، والنسائي في كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس الأول.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>