للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٢) - (٧٤٢) - بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

(٧٠) - ٢٢٢٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَة، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا،

===

(٣٢) - (٧٤٢) - (باب المزابنة والمحاقلة)

وسيأتي تفسير المزابنة في الحديث، وأما المحاقلة .. فهي بيع الزرع في سنبله؛ أي: غير المحصود بالحب الصافي كيلًا، وسيأتي أيضًا في آخر الحديث.

* * *

(٧٠) -٢٢٢٧ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة ثبت إمام مشهور قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رواته كلهم ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) قال ابن عمر: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه) أي: بستانه غير المجذوذ بخَرْصِه (إن كانت) الثمرة (نخلًا) أي: رطبًا (بتمر) يابس على الأرض حالة كون التمر (كيلًا) أي: مكيلًا بكيل معلوم

<<  <  ج: ص:  >  >>