للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن الزبير، أخرجه عبد الرزاق، وفيه: (مدان من قمح)، وعن ابن عباس وجابر وابن مسعود نحوه، وعن أبي هريرة نحوه، أخرجه عبد الرزاق أيضًا. انتهى.

وقال في "فتح الباري": قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير، فلما كثر في زمن الصحابة .. رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى.

واستدل لمن قال: بنصف صاع من البر بأحاديث كلها ضعيفة، ذكر الترمذي بعضًا منها، وأشار إلى بعضها، قال الشوكاني في "النيل": ويمكن أن يقال: إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بأحاديث نصف الصاع من البر، وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص. انتهى محصلًا. انتهى من "التحفة".

[تنبيه]

اعلم: أن الصاع صاعان: حجازي، وعراقي.

فالصاع الحجازي: خمسة أرطال وثلث رطل، والعراقي: ثمانية أرطال، وإنما يقال له: العراقي؛ لأنه كان مستعملًا في بلاد العراق؛ مثل الكوفة وغيرها، وهو الذي يقال له: الصاع الحجاجي؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي.

وأما الصاع الحجازي .. فكان مستعملًا في بلاد الحجاز، وهو الصاع الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>