للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١١) - (٧٢١) - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

(٢٥) - ٢١٨٢ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَي عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.

===

(١١) - (٧٢١) - (باب بيع الثمار سنين والجائحة)

(٢٥) - ٢١٨٢ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (د ق).

كلاهما (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة، ثقةٌ إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن حميد) بن قيس المكي (الأعرج) أبي صفوان القاري، ليس به بأس، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (١٣٠ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن سليمان بن عتيق) المدني، صدوق، من الرابعة، ومن قال فيه: ابن عتيك .. فقد وهم. يروي عنه: (م د س ق).

(عن جابر بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين) قال السندي: هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثة أو أكثر؛ فإنه يبيع شيئًا

<<  <  ج: ص:  >  >>