للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) - (٦٢) - بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

(١١٨) - ٣٨٢ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ،

===

(٣٨) - (٦٢) - (باب الوضوء بماء البحر)

أي: هذا باب معقود لبيان حكم الوضوء بماء البحر، هل هو يجوز، أو يُكره، أو يحرم؟ والبحر لغة: الماء الكثير العميق، واصطلاحًا: الماء الكثير العميق المالح الذي لا يعرض له يبوسة، يُجمع على بحور وأبحر وبحار، وأشار بهذا الباب إلى الرد على من قال بكراهية الوضوء بماء البحر، كما نُقل عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، رضي الله عنهم. انتهى من "العون".

وغرض المصنف بعقد هذا الباب: أن الماء لما كان يتنجس بوقوع النجاسة فيه، والبحر يُلقى فيه النجاسات الكثيرة خصوصًا على السواحل، فيُتوهم أنه يكون أيضًا متنجسًا بها .. عقد الباب؛ لبيان طهورية مائه، وأنه لا يتنجس بوقوع النجاسات فيه؛ لكثرته وعدم تغيره بوقوعها فيه. انتهى من "البذل".

* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:

(١١٨) - ٣٨٢ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي.

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع.

(حدثني صفوان بن سليم) -مصغرًا- القرشي الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني الفقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>