للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب العمائم، والنسائي في كتاب الزينة، باب إرخاء طرف العمائم بين الكتفين، والترمذي في "الشمائل المحمدية"، وتقدم للمؤلف تخريج هذا الحديث في كتاب إقامة الصلاة.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

[فوائد]

الأولى منها: أنه قد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع؛ فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين؛ لحديث الباب، وكحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه)، أخرجه أبو داوود على ما في "عمدة القاري".

وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم، فعممه، وأرخى عذبة العمامة من خلفه، ثم قال: "هكذا فاعتموا ... " الحديث.

ومنها: حديث عبد الله بن ياسر قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر، فعممه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى)، أخرجه الطبراني، وحسنه السيوطي.

ومنها: حديث جابر قال: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء

<<  <  ج: ص:  >  >>