قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها، فلم يدرك أوله، كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الجنسين متفاضلًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث؛ يعني: إذا اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل إذا كانت يدًا بيد، وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة. انتهى من "المبارق".
والمعنى: إنما الربا في النسيئة لا في الفضل، والتعريف فيه للعهد؛ أي: الربا الذي عرف كونه في النقدين والمطعوم أو المكيل أو الموزون على اختلاف فيه .. ثابت في النسيئة. انتهى "مرقاة" أي: في تأخير أحد العوضين عن العقد لا في المفاضلة فيه.
قوله:(أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ ) قال القرطبي: هو سؤال منكبر طالبٍ للدليل؛ إذ لا دليل على الأحكام إلا الكتاب والسنة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساءً، ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
[فصل في بيان حد الربا وأقسامه وعلته]
والربا: بكسر الراء مع القصر، وبفتحها مع المد، ويقال فيه: رما -بالميم