قال أبو هريرة:(فقلت) لأبي سعيد: (إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك) أي: غير ما تقوله من جواز الفضل في أحد العوضين، وإنما الحرمة في النسيئة، فـ (قال) لي أبو سعيد: (أما) أي: انتبه يا أبا هريرة واستمع مني ما أقول (إني لقيت ابن عباس، فقلت) له: (أخبرني عن) شأن (هذا) الحكم (الذي تقول في الصرف) أي: في بيع النقد بالنقد من جواز المفاضلة بين العوضين عند اتحاد الجنس: (أشيء) أي: هل هذا الحكم الذي تقوله وتفتيه للناس هو شيء (سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم) هو (شيء وجدته في كتاب الله) تعالى واستنبطته منه؟ (فقال) لي ابن عباس في جواب سؤالي: أنا (ما وجدته) أي: ما وجدت هذا الحكم (في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد) بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا) أي: إنما حرمة الربا (في النسيئة) -بوزن الكريمة- أي: في تأخير قبض أحد العوضين.
قال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهر هذا الحديث، ثم قال: قال قوم: إنه منسوخ، وتأوله آخرون على أن المراد: لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة؛ أي: إنما الربا في الأجناس المختلفة في النسيئة؛ أي: في تأخير أحد العوضين لا في التفاضل.