للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) - (٦٥٨) - بَابُ اللِّعَانِ

===

(٢٧) - (٦٥٨) - (باب اللعان)

وهو موضوع لحفظ الأنساب، ودفع المضرة عن الأزواج، واللعان لغةً: مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنةً؛ كما قال ابن مالك: (لفاعل الفعال والمفاعلة).

وشرعًا: ألفاظ مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به.

وتلك الألفاظ هي الكلمات الخمس المعلومة في اللعان، وسميت تلك الكلمات لعانًا؛ لقول الرجل فيها: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهو من باب التغليب؛ لأن اللعن لم يذكر إلا في الخامسة؛ فهو من باب تغليب الأقل على الأكثر.

ولم ينظر للفظ الغضب مع وجوده في اللعان؛ لقول المرأة: وعليها غضب الله إن كان من الصادقين؛ لأن اللعن متقدم في الآية على الغضب، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس، ولأنه من جانب الزوج، وذاك من جانب الزوجة.

ومعنى كون الكلمات الأربع حجة للمضطر: لأن كل كلمة منها بمنزلة شاهد، فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا ونحوه.

والحاصل: أن الزوج يبتلى بقذف امرأته؛ لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه، وقد يتعذر عليه إقامة البينة على زناها، فجعل اللعان بينة له، وإن تيسرت له البينة؛ لأن الغالب ألا يجد بينة. انتهى "بيجوري على ابن قاسم".

وشرع اللعان في السنة التاسعة من الهجرة في شعبان، قاله الطبري وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>