للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في "شرح الآثار" وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. انتهى كلام الطحاوي. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قلت: لا شك في أن أحاديث التغليس أكثر وأصح وأقوى من أحاديث الإسفار، ومذهب أكثر أهل العلم أن التغليس هو الأفضل، فهو الأفضل والأولي.

[تنبيه]

قال صاحب "العرف الشذي" في ترجيح الإسفار ما لفظه: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث القولي مقدم على الفعليِّ؛ أي: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر، فصار الترجيح لمذهب الأحناف.

قلت: القولي إنما يُقدّم إذا لم يمكن الجمع بين الحديث القولي والفعلي، وفيما نحن فيه يمكن الجمع، كما أوضحه الطحاوي وابن القيم، فلا وجه لتقديم الحديث القولي، ثم كيف يكون الترجيح لمذهب الأحناف؛ فإنه خلاف ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من التغليس، ولذلك قال السرخسي الحنفي في "مبسوطه": يستحب الغلس وتعجيل الظهر إذا اجتمع الناس، كما نقله صاحب "العرف" عنه، والله أعلم. انتهى منه أيضًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة (٨)، باب في وقت الصبح، رقم (٤٢٤)، والترمذي في كتاب الصلاة (١١٧)، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>