للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ".

===

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عباد بن كثير، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا) أي: لا تضربوا أيها الحكام في التعزير (فوق عشرة أسواط) أي: فوق عشر ضربات بالسوط.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أبي بردة بن نيار المذكور قبله، رواه الأئمة الستة وأحمد والدارقطني.

فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بغيره، وسنده ضعيف، وغرضه: الاستشهاد به.

[تتمة]

قال الحافظ: وقد اختلف السلف في مدلول هذين الحديثين: فأخذ بظاهرهما الليث وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق وبعض الشافعية.

وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا: فقال الشافعي: لا يبلغ به أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان، وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد ولم يفصل.

وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: لا يجلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان ثلاثين، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مئة، وكذا عن ابن مسعود وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>