مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها .. فلا يعزر.
وعن أبي حنيفة: لا يبلغ به أربعين، وعن ابن أبي ليلئ وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين، وأجابوا عن الحديث بأجوبة ذكرها مع الكلام عليها. انتهى.
وقال الشوكاني في "النيل": والحق: العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب؛ يعني: حديث أبي بردة، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة، وقد نقل عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه حديث الباب، وخالفه النووي، فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله .. بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دعوا كل قول عند قول محمد ... فما آمنُ في دينه كمخاطر