للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

[فائدة]

قال الحازمي في كتاب "الاعتبار": اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات؛ وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح: فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها، قال: فممن روينا عنه ذلك من الصحابة: الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن سائر الصحابة: عمار بن ياسر وأُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبو هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري وخُفاف بن إيماء بن رُحَضة وأُهْبان بن صيفي وسهل بن سعد الساعدي وعرفجة بن شُريح الأشجعي ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة الصديقة.

ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين: سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعُبيد بن عُمير والربيع بن خثيم وأيوب السختياني وعبيدة السلماني وعروة بن الزبير وزياد بن عثمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل، ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عُتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل العلم والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خلق كثيرٌ.

وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم، ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح،

<<  <  ج: ص:  >  >>