للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥) - (٩٥٨) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

(٢٩) - ٢٧٠٥ - (١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،

===

(١٥) - (٩٥٨) - (باب النهي عن بيع الولاء وهبته)

والولاء - بفتح الواو والمد -: قرابة كقرابة النسب، فلا يقبل الانتقال بالبيع والهبة؛ فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة .. كذالك الولاء لا يقبل الانتقال عمن ولي.

وفي "التيسير": الولاء: اشتراك واشتباك؛ كالسدى واللحمة في النسج، فهو بمنزلة قرابة النسب لا يقبل الانفصال عنه. انتهى "كوكب".

ومعنى الولاء - بالفتح والمد -: حق ميراث المعتق - بكسر التاء - من المعتق - بفتحها - انتهى "تحفة".

(٢٩) - ٢٧٠٥ - (١) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (وسفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، كلاهما إمامان حجتان، من السابعة. يروي عنهما: (ع) وفائدة المقارنة: بيان كثرة طرقه.

(عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم؛ مولى ابن عمر أبي عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>