(٧٢) - (٧٠٣) - (باب النهي) عن (أن يبيع حاضر لبادٍ)
* * *
(١٥٧) - ٢١٤١ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر) أي: ساكن الحاضرة والمدن (لبادٍ) أي: لساكن البادية السلع التي جلبها من البادية؛ بأن يكون الحاضر سمسارًا ودلالًا له، وقد فسر هذا الحديث العلماء بتفسيرين:
التفسير الأول: أن يلتزم البائع البلدي ألا يبيع سلعته إلا من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالي، وبذالك فسره صاحب "الهداية"، وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد في قحط وعوز.
والتفسير الثاني - وقد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين -: هو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك بنفسك، أنا أعلم بذلك منك، فأبيعها لك في السوق، فيصير وكيلًا له في بيع سلعته.
والفرق بين التفسيرين: أن الحاضر في التفسير الأول تاجر يبيع سلعة نفسه، والبادي يشتريها منه، وأما في التفسير الثاني .. فالبائع هو البادي، والحاضر وكيل أو سمسار له.