وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الذكاة بالقصب، والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن الذبح بالظفر، وغيرهم.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
[مذيلة]
" ما أنهر الدم" أي: أساله وصبه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر؛ والإنهار: الإسالة والصب بكثرة، قال الطيبي: قوله: "ما أنهر الدم" يجوز أن تكون (ما) شرطية وموصولة.
وقوله:"فكل" جزاء أو خبر، واللام في الدم بدل من المضاف إليه، وذكر اسم الله حال منه. انتهى.
"ما لم يكن سنٌّ أو ظفر" بضمتين، ويجوز إسكان الثاني، وبكسر أوله شاذ على ما في "القاموس".
وفي بعض النسخ:(سنًا أو ظفرًا) بالنصب على أنه خبر (لم يكن)؛ أي: ما لم يكن المنهر سنًا أو ظفرًا، وهو الظاهر، وعلى الأول .. فكلمة (لم يكن) تامة.
قوله:"فإن السن عظم" أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، قال النووي: