للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ".

===

كسائر العظام، قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية؛ أي: الكبرى؛ لشهرتها عندهم؛ والتقدير: فإن السن عظم، وكل عظم لا يحل الذبح به، وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها.

وقال النووي: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام؛ فإنها تنجس بالدم، وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن (و) إن (الظفر مدى الحبشة) أي: سكاكينهم يذبحون به كل ما طال من صغار البهائم؛ كالدجاج والحمام والإوز والبطة والزاغ مثلًا؛ أي: سكينهم، وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار، قاله ابن الصلاح، وتبعه النووي.

وفي رواية مسلم: (إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدىً) ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدو .. صانوا ما عندهم من السيوف والأسنة وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك ربما يفسد الآلة أو يعيبها أو ينقص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار معدة للذبح، فسألوا هل يجوز لهم أن يذبحوا بمحدد غير السلاح؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الجواز، ودخل في عموم الجواب أن كل آلة تقطع ذبحًا أو نحرًا .. فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد المجهز أولى، ولا يستثنى من الآلات شيء إلا السن والظفر. انتهى من "المفهم".

ويحتمل أن يكون مراده بهذا السؤال: أنهم إذا لقوا العدو .. صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده: أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه؛ ليتقووا به على العدو إذا لاقوه، وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضر ذلك بحدها، فسألوا الذي يجزئ في الذبح بغير السكين والسيف، فلذلك زاد في رواية للبخاري: (أفنذبح بالقصب؟ ). انتهى من "الكوكب الوهاج".

<<  <  ج: ص:  >  >>