للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وسلم - في جواب السائل: (كل شراب أسكر فهو حرام) خمرًا كان أو غيرها، وهذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه: أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه .. أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه. انتهى "نووي".

ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، واستدل الجمهور بحديث الباب على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام، واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد: القدر المسكر منه حرام، والراجح مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر، ومسلم في كتاب الأشربة، باب كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، والترمذي في كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: في كتاب الأشربة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

[ملحقة]

قال السندي: قوله: "فهو حرام" لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه، ولا يخفى أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع، فيلزم في الكل الحمل على ذلك، فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل والكثير، وهو المتبادر من اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>