(٤٨) - (٤٠٠) - (باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع)
(١٥٦) -١٣٨٦ - (١)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا أبو الخطاب الدمشقي) اسمه حماد، روى عن رُزيق، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني) -بفتح الهمزة- الحمصي، صدوق له أوهام، من الخامسة. يروي عنه:(ق).
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا الخطاب الدمشقي، وهو مجهول.
(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته) تحسب (بصلاة) واحدة، أي: محسوبة بصلاة واحدة؛ أي: لا يُزاد له في الأجر بسبب خصوص المكان، وهذا لا ينافي الزيادة التي ورد بها الشرع عمومًا؛ كقوله تعالى:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}(١).