للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(باب موضع الإزار أين هو)، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

[تنبيه]

قال الحافظ في "الفتح": في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.

قال ابن عبد البر: مفهومه: أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنَّ جَرَّ القميصِ وغيرِه من الثياب مذموم على كل حال.

وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها. . فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر لِلخُيلاء، ولغيرِ الخيلاء، قال: والمستحب: أن يكون الإزار إلى نصف الساق.

والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين. . فممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا. . فمنع تنزيهٍ؛ لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره للخيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى؛ كما ذكرناه في الأحاديث السابقة. انتهى من "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>