للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَاقِهِ فَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ".

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة (ساقه) الشريف، والشك من مسلم بن نذير فيما قاله حذيفة.

قال السندي: العضلة - بفتحتين -: كل عصبة معها لحم غليظ؛ أي: أمسك ذلك مني أو منه؛ ليريني موضع إسبال الإزار وحده الجائز، فلا يجاوز به إلى ما هو أسفل منه.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسك ذلك بيده: (هذا) المحل (موضع) إسبال (الإزار) فلا يجاوز به إلى ما تحته (فإن أبيت) عن الوقوف في هذا الموضع. . (فـ) جاوزه إلى (أسفل) من هذا الموضع قليلًا (فإن أبيت) وامتنعت عن الوقوف في هذا الموضع الثاني. . (فـ) جاوزه إلى (أسفل) منه قليلًا (فإن أبيت) وامتنعت عن الوقوف في هذا الموضع الثالث؛ كأنه أمسك ما أسفل عن الكعبين. . (فـ) حرام إسباله عن هذا الموضع الثالث؛ لأنه (لا حَقَّ للإزار في) ما أسفل عن (الكعبين) أو لا حقَّ له في الكعبين؛ كما هو الظاهر من معنى الكلام.

قوله: "فإن أبيت" أي: رغبت في التسفل عن هذا الموضع. . (فلا حق للإزار في الكعبين) أي: لا تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد، وإن لم يكن هذا خيلاء.

نعم؛ إذا انضم أسفل عن هذا الموضع بالخيلاء. . اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ كما صرح به صاحب "تحفة الأحوذي" في شرحه على الترمذي بقوله: أما حديث حذيفة. . فأخرجه ابن ماجه في

<<  <  ج: ص:  >  >>