فإذا رجع سالمًا غانمًا .. فقد حصل له ثلثا ما أعد الله تعالى له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة .. عوضه الله من ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته.
وكان معنى الحديث: أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا .. عوضتك عنه ثوابًا، وأما الثواب المختص بالمجاهد .. فهو حاصل للفريقين معًا، وهذا توجيه وجيه لا يضع مجالًا للإشكال.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإمارة، باب قدر ثواب من غزا وغنم، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في السرية تخفق، والنسائي في كتاب الجهاد، باب السرية التي تخفق، وأحمد والحاكم.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاسشهاد به.
[تتمة]
أما معنى هذا الحديث .. فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا .. يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم .. فقد تحصلوا ثلثي أجرهم وتعجلوهما، المرتب ذلك الأجر على الغزو، وتكون الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة؛ كقوله:(منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته .. فهو يهدبها) أي: يجتنيها. انتهى "نووي".
قوله:"إلا تم أجرهم" قال القاضي: المعنى: من غزا وأصيب في نفسه بقتل